الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
166
تحرير المجلة
مادة ( 977 ) للحاكم ان يحجر الصغير الذي اذنه وليس لأبيه إلى الآخر . مادة ( 978 ) المعتوه في حكم الصبي المميز . بل الأكثر في المعتوهين انهم كالصبي الغير المميز وليس لهذا ضابطة كلية والمعتوهون مختلفون وإرجاع التعيين إلى العرف أو إلى حاكم الشرع أولى نعم لا إشكال بأن المجنون المطبق بحكم غير المميز كما في مادة ( 979 ) كما لا إشكال في مادة « 980 » - اما مادة « 981 » فقد تقدم في مادة « 968 » ما يغني عنها وعن مادة [ 982 ] إذا بلغ الصبي غير الرشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده . ولازم عدم جواز الدفع ضمانه لو تلف المال في يد الصبي الذي لم يبلغ الرشد كما في مادة « 983 » - ومادة « 984 » وحق المادتين ان يجمعا في مادة واحدة فيقال : ولي الصغير لو دفع له المال قبل ثبوت رشده أو قبل بلوغه فإن كان المال موجودا انتزعه منه للحجر عليه وان كان تالفا كان ضامنا وحيث كان من المعلوم اعتبار البلوغ والرشد في زوال الحجر عن الصبي والرشد يعرف بالاختبار والامتحان في معاملاته كما مر ( اما البلوغ ) فيعرف بعلامات ، بعضها طبيعية ذاتية وبعضها جعلية شرعية أما الطبيعية فهي الاحتلام في الذكر بل والأنثى ان تحقق فهو علامة لها أيضا وكذا الإنبات اي نبات الشعر على العانة ولم تذكره المجلة ، والحيض في الإناث والحبل وهي علامة مسبوقة غالبا بالحيض كما أن الحيض مسبوق بالإثبات غالبا ، واما الشرعية فهي